السيد محمد صادق الروحاني
141
فقه الصادق ( ع )
ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان وهكذا دائما ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ ونصاب الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم أربعون ففيها درهم ولا شئ فيما نقص عن المائتين ولا عن الأربعين
--> ( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 13 . ( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 14 .